مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
10
معجم فقه الجواهر
والقاضي والنهاية والفاضل في المختلف والشهيدين وظاهر المقنعة والمقنع والمراسم ، الحرمة . وعن الشيخ في الخلاف وابن إدريس والفاضل في جملة من كتبه وكثير الكراهة ، بل عن بعض نفي الخلاف فيه بين المحصلين ، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى إجماع الصحابة عليه ، ولعلّه لذا قال المصنّف : [ أظهره الكراهية ] . وعلى كلّ حال ، فالظاهر عدم حرمة الذبيحة بذلك ، كما صرّح به كثير ومنهم جملة من القائلين بالحرمة ، بل عن بعض نفي الخلاف فيه ، خلافاً للمحكيّ عن صريح النهاية وابن زهرة وظاهر ابن حمزة والإسكافي والقاضي ، فلا يكون الذبح المشتمل عليها مبيحاً ، وهي مجرّد دعوى لا دليل عليها . ومن الغريب دعوى ابن زهرة الإجماع على ذلك ، مع أنّه لم يحك عن أحد التصريح بذلك إلّا عن النهاية ، ولم أتحقّقه أيضاً . نعم لا بأس بالقول بالكراهة في الأكل . كلّ ذلك مع التعمّد ، وأمّا مع الغفلة أو سبق السكّين ونحوهما فلا حرمة ولا كراهة ، لا في الإبانة ولا في الأكل ، بلا خلاف ولا إشكال . 36 / 120 - 123 6 - سلخ الذبيحة أو قطع شيء منها قبل بردها : يكره [ سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شيء منها ] وفاقاً للأكثر ، بل المشهور ، خلافاً للمحكيّ عن الشيخ في النهاية وبني زهرة وحمزة والبرّاج من حرمة الأكل به ، بل عن ابن زهرة منهم دعوى الإجماع عليه ، لكنّه متبيّن عدمه . 36 / 123 - 125 7 - نخع الذبيحة : يكره [ أن تنخع الذبيحة ] بمعنى إصابة نخاعها حين الذبح وهو الخيط الأبيض وسط الفقار ممتدّاً من الرقبة إلى عجز الذنب ، وفي كشف اللثام : " أنّه اختلف فيه - أي الانخاع - كلام اللغويّين ، وهو يشمل إبانة الرأس ، وفي النهاية والوسيلة والسرائر أنّه هي " . وعلى كلّ حال ، فقد عرفت سابقاً قوّة القول بكراهة الإبانة التي إن لم تكن إنخاعاً فلا ريب في استلزامها الانخاع بمعنييه . وفي المبسوط نفي الخلاف عن كراهة النخع . و [ قيل ] والقائل بعض القدماء : [ يحرم ] بل في الرياض خيرته فيه [ و ] لا ريب أنّ [ الأوّل أشبه ] بأصول المذهب وقواعده . 36 / 135 - 136 8 - قلب السكّين وإدخالها تحت الحلقوم للذبح بها إلى فوق : يكره [ أن تقلب السكّين فيذبح إلى فوق ] . و [ قيل ] والقائل بعض القدماء : [ يحرم ، و ] لا ريب أنّ الأوّل أشبه بأصول المذهب وقواعده . ومن الغريب ما عن الغنية من حرمة الذبيحة به أيضاً مدّعياً عليه إجماع الطائفة ، مع أنّا لم نعثر على موافق له على ذلك . 36 / 136 - 137 9 - كيفيّة النحر : [ يكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر ، وهي وهدة اللبة ] قائماً أو باركاً . [ و ] يستحبّ [ أن ينحر الإبل قائمة ] بلا خلاف ولا إشكال [ قد ربطت بين الخفّ والركبة ، ويطعنها من الجانب الأيمن ] . 19 / 155 - 156